قطب الدين البيهقي الكيدري

77

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

وأشهر ، والزائد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود إلى الثلاث أو الخمس أو السبع ندب . وينظر في حال الركوع إلى ما بين رجليه ، ويكره أن تكون يده تحت ثيابه حال الركوع ، بل الندب أن تكون بارزة أو في كمه ، ويتلقى الأرض بيديه قبل ركبتيه للسجود ، ويرغم بأنفه ، وقيد السيد المرتضى - رضي الله عنه - إرغام الانف بطرفه الذي يلي الحاجبين ( 1 ) وموضع السجود من قصاص شعر الرأس إلى الجبهة ، أي موضع وضع على الأرض منه أجزأه ، ومن منعه مانع من السجود على الجبهة سجد على أحد جانبيه فإن لم يتمكن فعلى ذقنه . وكشف الجبهة ووضعها على المسجد بلا حائل واجب ، ولا يجوز أن يكون مسجده أرفع من مقامه إلا بما لا يعتد به كقدر لبنة ، ومن ترك تسبيح الركوع أو السجود ناسيا حتى رفع رأسه فلا شئ عليه . ومن الندب أن يكون متخويا ( 2 ) في السجود لا يضع شيئا من جسده على شئ ، ولا ساقيه على الأرض ، ويضع يديه حذاء منكبيه وشحمتي أذنيه ، ويضم أصابع يديه ، ويوجهها إلى القبلة ، ولا يحدودب ( 3 ) ويفرج بين فخذيه ، وينظر في السجود إلى طرف أنفه ، والمرأة تقعد ثم تسجد لاطئة بالأرض . ومن الندب جلسة الاستراحة بين السجدتين ، ويتورك فيها ولا يقعي وكذا بعدهما ، وإذا قام إلى الثانية رفع ركبتيه قبل يديه بخلاف المرأة فإنها لا تعتمد على يديها . ويرفع يديه بعد القراءة في الثانية بالتكبير للقنوت إلى حذاء شحمتي أذنيه

--> ( 1 ) رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة : 32 . ( 2 ) خوى الرجل في سجوده : رفع بطنه عن الأرض ، وقيل : جافى عضديه . المصباح المنير . ( 3 ) من الحدب بالتحريك : ما ارتفع وغلظ من الظهر واحدودب ظهره وقد حدب ظهره حدبا . لسان العرب .